نظام المركز

نظام رقم (96) لسنة 2020

نظام معدل لنظام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (39) لسنة 2005 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظامًا واحدًا ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -

  • المركز : مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.
  • مجلس الأمناء : مجلس أمناء المركز. 
  • الرئيس : رئيس مجلس الأمناء. 
  • المدير : مدير عام المركز. 
المادة (3)

ينشأ في الديوان الملكي الهاشمي مركز يسمى (مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بمن يسميه جلالة الملك من الأمراء او الأشراف.

المادة (4)

يكون للمركز مجلس أمناء يسمى (مجلس أمناء المركز) يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز الستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمدة سنتين.

المادة (5)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

أ. جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت بما في ذلك المراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة والمخطوطات بأنواعها وكل ما هو مطبوع او مخطوط أو جمع صور عن أي منها على شكل ميكروفيلم او فوتوستات او مايكروفيش أو ما يستجد.

ب. حفظ المخطوطات والنسب الشريف لآل البيت.

ج. المحافظة على الوثائق الهاشمية والتسجيلات وصيانتها وتصنيفها.

د. جمع الصور والوثائق التاريخية المأخوذة للأردن وآل البيت حسبما تسمح الظروف بذلك.

هـ.حفظ هذه المجموعات من الوثائق التاريخية والمخطوطات والصور وتوثيقها وفهرستها وتصنيفها وفقا للأصول العلمية المتبعة لهذه الغايات لتسهيل مهمة الباحثين الراغبين في الإستفادة منها.

و. التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية والعربية ذات العلاقة.

ز. إجراء البحوث والدراسات وإصدار نشرة توثيقية واستخدام وسائل النشر والإتصال الإلكترونية لصالح المركز.

ح. معالجة الوثائق والمخطوطات والصور وترميمها والمحافظة عليها. 

ط. عقد المؤتمرات والندوات الخاصة وتنظيمها وذلك بالتعاون مع المراكز العربية والعالمية.

المادة (6)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام القيام بما يلي: 

أ. عقد الدورات التدريبية في مجال حفظ وصيانة وترميم الوثائق والمستندات والملفات في مجال الأرشفة.

ب. إصدار شهادات غير اكاديمية في الرقمنة والأرشفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ج. الدخول في العطاءات المتعلقة بعمله في مجال الأرشفة والتدقيق والترميم والفهرسة.
 

المادة (7)

يتولى مجلس الأمناء في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية: 

أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المركز بما في ذلك التأهيل الفني لجمع وصيانة وحفظ وتصنيف الوثائق والمخطوطات والمراسلات والمذكرات والصور.

ب. إجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بأعمال المركز.

ج. تشجيع إقامة جمعية أصداقاء للمركز وذلك ضمن الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

د. إبداء الرأي في أي موضوع متعلق بأهداف المركز.

المادة(8)

يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين.

المادة(9)

أ. يلتزم المركز بالمحافظة على سرية الوثائق والتسجيلات إذا اقتضت المصلحة ذلك أو اشترط أصحاب العلاقة ذلك صراحة.

ب. يلتزم المركز بتسليم نسخة من المحفوظات النهائية والوثائق لأي أعمال أو مشاريع أو أرشفة أو ترميم للمكتبة الوطنية وفق أحكام قانون الوثائق الوطنية.
 

المادة (10)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 

أ. المبالغ التي تخصصها الحكومة.

ب. المنح والمساعدات والهبات التي يقدمها أفراد أو هيئات أردنية أو عربية أو أجنبية رسمية أو خاصة بعد موافقة مجلس الأمناء عليها.

ج. ريع العطاءات والأعمال والأنشطة وبدل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها المركز.
 

المادة (11)

أ. يعين بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:

  1. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يكفل تحقيق أهدافه.
  2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها.
  3. وضع أسس وبرامج تدريب وتأهيل موظفي المركز وتأهيلهم. 
  4. اقتراح التعليمات المتعلقة بعمل المركز ورفعها لمجلس الأمناء لإقرارها.
  5. وضع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الأمناء للموافقة عليه.
  6. رفع تقرير دوري إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز.
  7. تمثيل المركز في المحافل الدولية والمؤتمرات الخارجية والداخلية.
  8. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الامناء.
المادة (12)

يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.